المعجم الأوسط 5898
محمد بن الحسين الأشناني الكوفي
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْأُشْنَانِيُّ، قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ الْمُحَارِبِيُّ، قَالَ: نَا أَبِي، قَالَ: نَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ مُصْعَبٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ حَفْصَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:
لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ تُحِدُّ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ.
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.
أقوال العلماء فيه
بألفاظهم كما نقلها موقع Hadith Unlocked، تُعرض كما هي ولا تُلخَّص في حكم.
- ابن عدي
لا يقول عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر غير عبد السلام وإنما يروى هذا عن عبد الله بن دينار عن نافع بإسناد آخر
في المعجم الأوسط, ص 5898
الرواة
- عنصحابيت 41هـ
- عنصحابيت 72هـ
- عنثقةت 127هـ
- ناوثقه ابن معينت 151هـ
- نا
- ناصدوقت 245هـ
- حدثنا
- ت 360هـ
تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com