MajelisNoteدليل

المعجم الأوسط 5898

محمد بن الحسين الأشناني الكوفي

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْأُشْنَانِيُّ، قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ الْمُحَارِبِيُّ، قَالَ: نَا أَبِي، قَالَ: نَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ مُصْعَبٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ حَفْصَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:

لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ تُحِدُّ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ.

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

أقوال العلماء فيه

بألفاظهم كما نقلها موقع Hadith Unlocked، تُعرض كما هي ولا تُلخَّص في حكم.

  • ابن عدي

    لا يقول عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر غير عبد السلام وإنما يروى هذا عن عبد الله بن دينار عن نافع بإسناد آخر

    في المعجم الأوسط, ص 5898

الرواة

  1. عن
  2. صحابيت 72هـ
    عن
  3. عن
  4. نا
  5. نا
  6. نا
  7. حدثنا

تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا