المعجم الأوسط 5742
محمد بن عبد الله الحضرمي
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْحَضْرَمِيُّ، قَالَ: ثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: نَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: ثَنَا صَالِحٌ الْمُرِّيُّ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ:
لَمَّا مَاتَتْ رُقَيَّةُ بِنْتُ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: الْحَقِي بِسَلَفِنَا الصَّالِحِ عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ.
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.