المعجم الأوسط 5711
محمد بن عبد الله الحضرمي
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْحَضْرَمِيُّ، قَالَ: ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ بَكْرٍ الْبَالِسِيُّ، قَالَ: ثَنَا مُصْعَبٌ، قَالَ: ثَنَا قَيْسُ بْنُ الرَّبِيعِ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
لَأَنْ يَمْتَلِئَ جَوْفُ أَحَدِكُمْ قَيْحًا، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمْتَلِئَ شِعْرًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.