المعجم الأوسط 5694
محمد بن عبد الله الحضرمي
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْحَضْرَمِيُّ، قَالَ: ثَنَا عَلِيُّ بْنُ بَكَّارٍ الْمِصِّيصِيُّ، قَالَ: ثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الْفَزَارِيُّ، عَنْ لَيْثِ بْنِ أَبِي سُلَيْمٍ، عَنِ ابْنِ أَشْوَعَ، عَنْ أَبِي لَيْلَى، مَوْلَى الْأَنْصَارِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:
لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِالصَّلَاةِ فَتُقَامَ، ثُمَّ أَنْظُرَ مَنْ لَمْ يَشْهَدِ الصَّلَاةَ فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِ بَيْتَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.