المعجم الأوسط 5685
محمد بن عبد الله الحضرمي
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْحَضْرَمِيُّ، قَالَ: نَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: نَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، عَنْ هُرَيْمِ بْنِ سُفْيَانَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:
الْجُمُعَةُ وَاجِبَةٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ، إِلَّا عَبْدًا، أَوْ مَرِيضًا، أَوِ امْرَأَةً، أَوْ صَبِيًّا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.