MajelisNoteدليل

المعجم الأوسط 5683

محمد بن عبد الله الحضرمي

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْحَضْرَمِيُّ، قَالَ: ثَنَا خَلَفُ بْنُ هِشَامٍ الْبَزَّازُ، قَالَ: نَا عُبَيْسُ بْنُ مَيْمُونٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ:

كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُوتِرُ بِتِسْعٍ حَتَّى إِذَا أَخَذَ اللَّحْمَ أَوْتَرَ بِسَبْعٍ وَهُوَ جَالِسٌ.

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا