المعجم الأوسط 5683
محمد بن عبد الله الحضرمي
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْحَضْرَمِيُّ، قَالَ: ثَنَا خَلَفُ بْنُ هِشَامٍ الْبَزَّازُ، قَالَ: نَا عُبَيْسُ بْنُ مَيْمُونٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ:
كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُوتِرُ بِتِسْعٍ حَتَّى إِذَا أَخَذَ اللَّحْمَ أَوْتَرَ بِسَبْعٍ وَهُوَ جَالِسٌ.
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.