المعجم الأوسط 5675
محمد بن عبد الله الحضرمي
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَلَفٍ التَّيْمِيُّ، قَالَ: ثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ الْمَعْنِيُّ، قَالَ: ثَنَا مِنْدَلُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
مَا تَرَكْتُ بَعْدِي فِتْنَةً أَضَرَّ مِنْ فِتْنَةِ النِّسَاءِ لِلرِّجَالِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.