MajelisNoteدليل

المعجم الأوسط 5675

محمد بن عبد الله الحضرمي

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَلَفٍ التَّيْمِيُّ، قَالَ: ثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ الْمَعْنِيُّ، قَالَ: ثَنَا مِنْدَلُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:

مَا تَرَكْتُ بَعْدِي فِتْنَةً أَضَرَّ مِنْ فِتْنَةِ النِّسَاءِ لِلرِّجَالِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.