دليل

المعجم الأوسط 5659

محمد بن عبد الله الحضرمي

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْحَضْرَمِيُّ، قَالَ: ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْحَكَمِ بْنِ أَبِي زِيَادٍ الْقَطَوَانِيُّ، قَالَ: ثَنَا حَفْصُ بْنُ وَاقِدٍ الْبَصْرِيُّ، عَنْ هِشَامٍ الدَّسْتُوَائِيِّ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ:

كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ الْأَوَاخِرُ مِنْ رَمَضَانَ طَوَى فِرَاشَهُ، وَاعْتَزَلَ النِّسَاءَ، وَجَعَلَ عَشَاءَهُ سَحُورًا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.