المعجم الأوسط 5659
محمد بن عبد الله الحضرمي
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْحَضْرَمِيُّ، قَالَ: ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْحَكَمِ بْنِ أَبِي زِيَادٍ الْقَطَوَانِيُّ، قَالَ: ثَنَا حَفْصُ بْنُ وَاقِدٍ الْبَصْرِيُّ، عَنْ هِشَامٍ الدَّسْتُوَائِيِّ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ:
كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ الْأَوَاخِرُ مِنْ رَمَضَانَ طَوَى فِرَاشَهُ، وَاعْتَزَلَ النِّسَاءَ، وَجَعَلَ عَشَاءَهُ سَحُورًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.