المعجم الأوسط 5653
محمد بن عبد الله الحضرمي
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْحَضْرَمِيُّ، قَالَ: نَا الْحُسَيْنُ بْنُ مَنْصُورٍ الْوَاسِطِيُّ، قَالَ: نَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ هَارُونَ الْغَسَّانِيُّ، قَالَ: ثَنَا هَارُونُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَكِنْ بَابُ التَّوْبَةِ مَفْتُوحٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.