المعجم الأوسط 5605
محمد بن عبد الله الحضرمي
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْحَضْرَمِيُّ قَالَ: نَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْحَاقَ الصِّينِيُّ قَالَ: نَا قَيْسُ بْنُ الرَّبِيعِ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُمَرَ قَالَ:
كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لَا يَرَى بَأْسًا بِقَضَاءِ رَمَضَانَ فِي عَشْرِ ذِي الْحِجَّةِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.