المعجم الأوسط 5552
محمد بن عثمان بن أبي شيبة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: نَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُوسَى السُّدِّيُّ قَالَ: نَا أَبُو عَاصِمٍ الْعَبَّادَانِيُّ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ذَكْوَانَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ صَعْصَعَةَ بْنِ مُعَاوِيَةَ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
مَا مِنْ مُسْلِمَيْنِ يَمُوتُ لَهُمَا ثَلَاثَةٌ مِنْ أَوْلَادِهِمْ لَمْ يَبْلُغُوا الْحِنْثَ إِلَّا أَدْخَلَهُ اللهُ الْجَنَّةَ بِفَضْلِ رَحْمَتِهِ إِيَّاهُمَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.