المعجم الأوسط 554
أحمد بن القاسم بن مساور الجوهري
اعرض الإسناد
وَعَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ صَامَ عَامَ الْفَتْحِ حَتَّى بَلَغَ الْكَدِيدَ، ثُمَّ أَفْطَرَ، وَأَفْطَرَ أَصْحَابُهُ، فَهُمْ يَتَّبِعُونَ الْأَحْدَثَ فَالْأَحْدَثَ مِنْ أَمْرِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَإِنَّ ذَلِكَ هُوَ النَّاسِخُ الْمُحْكَمُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.