دليل

المعجم الأوسط 5538

محمد بن عثمان بن أبي شيبة

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ أَبَانَ قَالَ: نَا مَحْبُوبُ بْنُ مُحْرِزٍ الْقَوَارِيرِيُّ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: نَا صَالِحٌ، مَوْلَى التَّوْأَمَةِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ

كَرِهَ أَنْ يُنْفَخَ بَيْنَ يَدَيْهِ فِي الصَّلَاةِ، أَوْ فِي شَرَابِهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.