المعجم الأوسط 5538
محمد بن عثمان بن أبي شيبة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ أَبَانَ قَالَ: نَا مَحْبُوبُ بْنُ مُحْرِزٍ الْقَوَارِيرِيُّ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: نَا صَالِحٌ، مَوْلَى التَّوْأَمَةِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ
كَرِهَ أَنْ يُنْفَخَ بَيْنَ يَدَيْهِ فِي الصَّلَاةِ، أَوْ فِي شَرَابِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.