المعجم الأوسط 5530
محمد بن عثمان بن أبي شيبة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: ثَنَا أَبِي قَالَ: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ الْوَاسِطِيُّ، عَنْ أَيُّوبَ أَبِي الْعَلَاءِ، عَنْ قَتَادَةَ وَالْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ
أَنَّ رَجُلًا عَضَّ يَدَ رَجُلٍ، فَنَزَعَ يَدَهُ مِنْهُ، فَوَقَعَتْ ثَنِيَّتُهُ، فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ، فَأَبْطَلَهَا، ثُمَّ قَالَ: يَأْكُلُ أَحَدُكُمْ لَحْمَ أَخِيهِ كَمَا يَأْكُلُ الْفَحْلُ أَوْ كَمَا يَعَضُّ الْفَحْلُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.