دليل

المعجم الأوسط 5514

محمد بن عثمان بن أبي شيبة

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: ثَنَا جَنْدَلُ بْنُ وَالِقٍ قَالَ: ثَنَا عَنْبَسَةُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ قَالَ: ثَنَا صَالِحُ بْنُ أَبِي الْأَخْضَرِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ

كَانَ يُبَاشِرُهَا وَعَلَيْهَا إِزَارٌ إِلَى رُكْبَتَيْهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.