دليل

المعجم الأوسط 5495

محمد بن عثمان بن أبي شيبة

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: ثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى الْكِسَائِيُّ قَالَ: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلِ بْنِ غَزْوَانَ، [ عَنْ فُضَيْلِ بْنِ غَزْوَانَ ]، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: اسْتَسْقَى حُذَيْفَةُ دِهْقَانًا، فَسَقَاهُ فِي إِنَاءٍ مِنْ فِضَّةٍ، فَحَذَفَ بِهِ، وَقَالَ: إِنِّي لَوْ لَمْ أَتَقَدَّمْ إِلَيْهِ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ لَمْ أَفْعَلْ

إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَانَا بِأَنْ نَشْرَبَ فِي الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، وَأَنْ نَلْبَسَ الْحَرِيرَ وَالدِّيبَاجَ، فَإِنَّهَا لَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَنَا فِي الْآخِرَةِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.