المعجم الأوسط 5469
محمد بن عثمان بن أبي شيبة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: نَا عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ قَالَ: نَا يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ:
لَيَسْلُكَنَّ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ فَجَّ الرَّوْحَاءِ حَاجًّا أَوْ مُعْتَمِرًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.