المعجم الأوسط 5454
محمد بن علي المديني البغدادي فستقة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الْمَدِينِيُّ قَالَ: نَا سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ قَالَ: ثَنَا أَبُو حَفْصٍ الْأَبَّارُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُحَادَةَ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
أَنَّهُ رَأَى رَجُلًا خَارِجًا مِنَ الْمَسْجِدِ حِينَ أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ، فَقَالَ: أَمَّا هَذَا فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ ﷺ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.