دليل

المعجم الأوسط 5454

محمد بن علي المديني البغدادي فستقة

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الْمَدِينِيُّ قَالَ: نَا سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ قَالَ: ثَنَا أَبُو حَفْصٍ الْأَبَّارُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُحَادَةَ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ

أَنَّهُ رَأَى رَجُلًا خَارِجًا مِنَ الْمَسْجِدِ حِينَ أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ، فَقَالَ: أَمَّا هَذَا فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ ﷺ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.