المعجم الأوسط 5451
محمد بن علي المديني البغدادي فستقة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الْمَدِينِيُّ قَالَ: ثَنَا صَالِحُ بْنُ مَالِكٍ الْخُوَارَزْمِيُّ قَالَ: نَا مِسْوَرُ بْنُ الصَّلْتِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ:
لَا تَقُولُوا: انْتَقَصَ الشَّهْرُ، لَقَدْ صُمْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ تِسْعًا وَعِشْرِينَ أَكْثَرَ مِمَّا صُمْنَا ثَلَاثِينَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.