دليل

المعجم الأوسط 5451

محمد بن علي المديني البغدادي فستقة

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الْمَدِينِيُّ قَالَ: ثَنَا صَالِحُ بْنُ مَالِكٍ الْخُوَارَزْمِيُّ قَالَ: نَا مِسْوَرُ بْنُ الصَّلْتِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ:

لَا تَقُولُوا: انْتَقَصَ الشَّهْرُ، لَقَدْ صُمْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ تِسْعًا وَعِشْرِينَ أَكْثَرَ مِمَّا صُمْنَا ثَلَاثِينَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.