المعجم الأوسط 544
أحمد بن القاسم بن مساور الجوهري
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْقَاسِمِ قَالَ: نَا عَفَّانُ قَالَ: نَا أَبَانُ بْنُ يَزِيدَ قَالَ: نَا قَتَادَةُ، عَنْ عَزْرَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى، عَنْ أَبِيهِ. عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:
التَّيَمُّمُ ضَرْبَةٌ لِلْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.