المعجم الأوسط 5434
محمد بن حنين العطار البغدادي
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُنَيْنٍ الْعَطَّارُ الْبَغْدَادِيُّ قَالَ: نَا دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ قَالَ: نَا عَلِيُّ بْنُ هَاشِمِ بْنِ الْبَرِيدِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ بَكْرِ بْنِ وَائِلٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ:
مَا ضَرَبَ رَسُولُ اللهِ ﷺ امْرَأَةً مِنْ نِسَائِهِ قَطُّ، وَلَا ضَرَبَ بِيَدِهِ شَيْئًا قَطُّ، إِلَّا أَنْ يُجَاهِدَ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَمَا نِيلَ مِنْهُ شَيْءٌ قَطُّ فَانْتَقَمَهُ مِنْ صَاحِبِهِ إِلَّا أَنْ تُنْتَهَكَ مَحَارِمُ رَبِّهِ، فَيَنْتَقِمُ لِلهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.