المعجم الأوسط 5432
محمد بن حبان أبو بكر الباهلي البصري
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَبَّانَ بْنِ بَكْرٍ الْبَاهِلِيُّ الْبَصْرِيُّ، بِبَغْدَادَ قَالَ: نَا كَامِلُ بْنُ طَلْحَةَ الْجَحْدَرِيُّ قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو الْأَنْصَارِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ:
قَالَ رَجُلٌ لِأَبِي هُرَيْرَةَ: قَدْ أَفْتَيْتَنَا فِي كُلِّ شَيْءٍ، يُوشِكُ أَنْ تُفْتِيَنَا فِي الْخِرَاءَةِ فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: مَنْ سَلَّ سَخِيمَةً عَلَى طَرِيقٍ مِنْ طُرُقِ الْمُسْلِمِينَ، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.