دليل

المعجم الأوسط 5392

محمد بن أحمد بن أبي خيثمة

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي خَيْثَمَةَ قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ وَرْدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: نَا أَبِي، عَنْ عَدِيِّ بْنِ الْفَضْلِ، عَنْ عُثْمَانَ الْبَتِّيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ

كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَدْعُوَ لِقَوْمٍ أَوْ عَلَى قَوْمٍ قَنَتَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.