المعجم الأوسط 5359
محمد بن أحمد بن أبي خيثمة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي خَيْثَمَةَ قَالَ: نَا يَحْيَى بْنُ عَيَّاشٍ قَالَ: ثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ الْأُبُلِّيُّ قَالَ: نَا مِسْعَرُ بْنُ كِدَامٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ قَالَ:
شَهِدْتُ الْمَدِينَةَ وَبِهَا ابْنُ عُمَرَ، وَابْنُ عَبَّاسٍ، فَجَاءَ رَجُلٌ إِلَى وَالِيهَا، وَشَهِدَ عِنْدَهُ عَلَى رُؤْيَةِ هِلَالِ رَمَضَانَ، فَسَأَلَ ابْنُ عُمَرَ وَابْنُ عَبَّاسٍ عَنْ شَهَادَتِهِ، فَأَمَرَاهُ أَنْ يُجِيزَهَا، وَقَالَا: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَجَازَ شَهَادَةَ رَجُلٍ وَاحِدٍ عَلَى رُؤْيَةِ هِلَالِ رَمَضَانَ، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لَا يُجِيزُ شَهَادَةً فِي الْإِفْطَارِ إِلَّا شَهَادَةَ رَجُلَيْنِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.