المعجم الأوسط 5322
محمد بن السري بن مهران الناقد البغدادي
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ السَّرِيِّ بْنِ مِهْرَانَ النَّاقِدُ الْبَغْدَادِيُّ قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْأَرُزِّيُّ قَالَ: نَا عَبْدُ اللهِ بْنُ تَمَّامٍ قَالَ: نَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ
أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ خَطَبَ بِنْتَ أَبِي جَهْلٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: إِنْ كُنْتَ تَزَوَّجُهَا فَرُدَّ عَلَيْنَا ابْنَتَنَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.