المعجم الأوسط 532
أحمد بن القاسم بن مساور الجوهري
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْقَاسِمِ قَالَ: نَا يَزِيدُ بْنُ مِهْرَانَ أَبُو خَالِدٍ الْخَبَّازُ قَالَ: نَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ، عَنْ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ: قَالَ عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ:
إِنَّ أُمَّكُمْ قَدْ جَاءَتْ إِلَى الْبَصْرَةِ، وَإِنَّهَا زَوْجَةُ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي الدُّنْيَا، وَزَوْجَتُهُ فِي الْآخِرَةِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.