دليل

المعجم الأوسط 5319

محمد بن أحمد بن يزيد النرسي البغدادي

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَزِيدَ النَّرْسِيُّ الْبَغْدَادِيُّ قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى أَبِي عُمَرَ حَفْصِ بْنِ عُمَرَ الدُّورِيِّ الْمُقْرِئِ، عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ الْيَزِيدِيِّ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو عَمْرِو بْنُ الْعَلَاءِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ:

كَيْفَ لَا يَكُونُ لَهُ أَنْ يَغُلَّ ؟ وَقَدْ كَانَ لَهُ أَنْ يُقْتَلَ ؟ قَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: وَيَقْتُلُونَ الأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ، وَلَكِنِ الْمُنَافِقُونَ اتَّهَمُوا النَّبِيَّ ﷺ فِي شَيْءٍ "، فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ.

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.