المعجم الأوسط 5311
محمد بن يحيى المروزي البغدادي
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْمَرْوَزِيُّ الْبَغْدَادِيُّ قَالَ: نَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ قَالَ: نَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ الزَّنْجِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ، عَنْ سُمَيٍّ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:
إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمْ عَلَى أَخِيهِ الْمُسْلِمِ فَأَطْعَمَهُ طَعَامًا فَلْيَأْكُلْ مِنْ طَعَامِهِ، وَلَا يَسْأَلْ عَنْهُ، وَإِنْ سَقَاهُ شَرَابًا فَلْيَشْرَبْ مِنْ شَرَابِهِ وَلَا يَسْأَلْ عَنْهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.