دليل

المعجم الأوسط 5304

محمد بن نصر الصائغ البغدادي

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ الصَّائِغُ قَالَ: نَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمْزَةَ قَالَ: نَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ الدَّرَاوَرْدِيُّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قِيلَ لَهُ وَهُوَ بِالْعَقِيقِ: " إِنَّكَ بِالْوَادِي الْمُبَارَكِ أَوْ بِبَطْحَاءَ مُبَارَكَةٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.