دليل

المعجم الأوسط 5301

محمد بن نصر الصائغ البغدادي

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ الصَّائِغُ قَالَ: نَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ قَالَ: حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ

أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ لَبِسَ خَاتَمًا مِنْ فِضَّةٍ فِي يَمِينِهِ، فِيهِ فَصٌّ حَبَشِيٌّ، كَانَ يَجْعَلُ فَصَّهُ فِي بَطْنِ كَفِّهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.