المعجم الأوسط 5301
محمد بن نصر الصائغ البغدادي
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ الصَّائِغُ قَالَ: نَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ قَالَ: حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ لَبِسَ خَاتَمًا مِنْ فِضَّةٍ فِي يَمِينِهِ، فِيهِ فَصٌّ حَبَشِيٌّ، كَانَ يَجْعَلُ فَصَّهُ فِي بَطْنِ كَفِّهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.