دليل

المعجم الأوسط 5281

محمد بن أحمد بن البراء

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْبَرَاءِ قَالَ: نَا الْمُعَافَى بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: نَا مُوسَى بْنُ أَعْيَنَ، عَنْ لَيْثِ بْنِ أَبِي سُلَيْمٍ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ:

أَوْصَانِي خَلِيلِي وَصَفِيِّي ﷺ بِثَلَاثٍ، وَنَهَانِي عَنْ ثَلَاثٍ: أَمَرَنِي بِرَكْعَتَيِ الضُّحَى، وَأَنْ لَا أَنَامَ إِلَّا عَلَى وِتْرٍ، وَصِيَامِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَنَهَانِي: إِذَا سَجَدْتُ أَنْ أُقْعِيَ إِقْعَاءَ الْقِرْدِ، أَوْ أَنْقُرَ نَقْرَ الْغُرَابِ، أَوْ أَلْتَفِتَ الْتِفَاتَ الثَّعْلَبِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.