المعجم الأوسط 5274
محمد بن أحمد بن هشام الحربي
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ هِشَامٍ الْحَرْبِيُّ قَالَ: نَا الْفَضْلُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: نَا عَبْدُ الْكَرِيمِ بْنُ رَوْحٍ قَالَ: نَا أَبِي، عَنْ أَبِيهِ عَنْبَسَةَ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ جَدَّتِهِ أُمِّ عَيَّاشٍ، قَالَتْ:
كُنْتُ أُوَضِّئُ رَسُولَ اللهِ ﷺ، وَأَنَا قَائِمَةٌ وَهُوَ قَاعِدٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.