دليل

المعجم الأوسط 5264

محمد بن يوسف التركي البغدادي

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ التُّرْكِيُّ قَالَ: نَا عِيسَى بْنُ سَالِمٍ الشَّاشِيُّ قَالَ: نَا سَلْمُ بْنُ سَالِمٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَوْفِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:

لِحَامِلِ الْقُرْآنِ إِذَا أَحَلَّ حَلَالَهُ، وَحَرَّمَ حَرَامَهُ أَنْ يَشْفَعَ فِي عَشَرَةٍ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ، كُلُّهُمْ قَدْ وَجَبَتْ لَهُ النَّارُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.