المعجم الأوسط 5264
محمد بن يوسف التركي البغدادي
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ التُّرْكِيُّ قَالَ: نَا عِيسَى بْنُ سَالِمٍ الشَّاشِيُّ قَالَ: نَا سَلْمُ بْنُ سَالِمٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَوْفِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
لِحَامِلِ الْقُرْآنِ إِذَا أَحَلَّ حَلَالَهُ، وَحَرَّمَ حَرَامَهُ أَنْ يَشْفَعَ فِي عَشَرَةٍ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ، كُلُّهُمْ قَدْ وَجَبَتْ لَهُ النَّارُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.