دليل

المعجم الأوسط 5260

محمد بن الربيع بن شاهين

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الرَّبِيعِ بْنِ شَاهِينَ قَالَ: نَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ: نَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ:

كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لَا يُفَضِّلُ بَعْضًا عَلَى بَعْضٍ فِي الْقَسْمِ، وَكَانَ أَقَلُّ يَوْمٍ إِلَّا وَهُوَ يَطُوفُ عَلَيْنَا جَمِيعًا، فَيُصِيبُ مِنْ كُلِّ امْرَأَةٍ مِنْ غَيْرِ مَسِيسٍ حَتَّى يَبْلُغَ الَّتِي هُوَ يَوْمُهَا، فَيَمْكُثُ عِنْدَهَا "، وَلَقَدْ قَالَتْ لَهُ سَوْدَةُ بِنْتُ زَمْعَةَ - حِينَ أَسَنَّتْ وَفَرِقَتْ أَنْ يُفَارِقَهَا -: يَا رَسُولَ اللهِ، يَوْمِي الَّذِي يُصِيبُنِي مِنْكَ لِعَائِشَةَ، فَقَبِلَ ذَلِكَ مِنْهَا، وَفِي أَشْبَاهِهَا نَزَلَتْ: وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا الْآيَةَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.