دليل

المعجم الأوسط 5232

محمد بن الفضل بن جابر السقطي

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ السَّقَطِيُّ قَالَ: نَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: نَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ خُصَيْفٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:

كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا دَعَا جَعَلَ بَاطِنَ كَفَّيْهِ إِلَى وَجْهِهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.