المعجم الأوسط 5224
محمد بن الفضل بن جابر السقطي
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ السَّقَطِيُّ قَالَ: نَا دَاوُدُ بْنُ عَمْرٍو الضَّبِّيُّ قَالَ: نَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
لَا تُبَاشِرِ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ، وَلَا يُبَاشِرِ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.