دليل

المعجم الأوسط 5224

محمد بن الفضل بن جابر السقطي

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ السَّقَطِيُّ قَالَ: نَا دَاوُدُ بْنُ عَمْرٍو الضَّبِّيُّ قَالَ: نَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:

لَا تُبَاشِرِ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ، وَلَا يُبَاشِرِ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.