دليل

المعجم الأوسط 5222

محمد بن الفضل بن جابر السقطي

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ السَّقَطِيُّ قَالَ: نَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ عُتْبَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:

إِذَا حَضَرَ الْعَشَاءُ وَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَابْدَءُوا بِالْعَشَاءِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.