المعجم الأوسط 5215
محمد بن الفضل بن جابر السقطي
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ السَّقَطِيُّ قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي الْخَصِيبِ الْأَنْطَاكِيُّ قَالَ: نَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْوَرْدِ الْمَخْزُومِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي مُلَيْكَةَ، يَقُولُ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ، تَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ:
ثَلَاثٌ نَهَيْتُكُمْ عَنْهَا: زِيَارَةُ الْقُبُورِ، وَلُحُومُ الْأَضَاحِيِّ فَوْقَ ثَلَاثٍ، وَشُرْبٌ فِي الْمُزَفَّتِ وَالْحَنْتَمِ وَالنَّقِيرِ، أَلَا فَزُورُوا إِخْوَانَكُمْ، وَسَلِّمُوا عَلَيْهِمْ، فَإِنَّ فِيهِمْ عِبْرَةً، أَلَا وَلُحُومُ الْأَضَاحِيِّ فَكُلُوا مِنْهَا وَادَّخِرُوا، أَلَا وَكُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ، أَلَا وَكُلُّ خَمْرٍ حَرَامٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.