المعجم الأوسط 5184
محمد بن أحمد بن نصر أبو جعفر الترمذي
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ نَصْرٍ التِّرْمِذِيُّ قَالَ: نَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْحَاقَ الصِّينِيُّ قَالَ: نَا قَيْسُ بْنُ الرَّبِيعِ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُمَرَ قَالَ:
كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ " إِذَا فَاتَهُ شَيْءٌ مِنْ رَمَضَانَ قَضَاهُ فِي عَشْرِ ذِي الْحِجَّةِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.