دليل

المعجم الأوسط 5184

محمد بن أحمد بن نصر أبو جعفر الترمذي

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ نَصْرٍ التِّرْمِذِيُّ قَالَ: نَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْحَاقَ الصِّينِيُّ قَالَ: نَا قَيْسُ بْنُ الرَّبِيعِ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُمَرَ قَالَ:

كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ " إِذَا فَاتَهُ شَيْءٌ مِنْ رَمَضَانَ قَضَاهُ فِي عَشْرِ ذِي الْحِجَّةِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.