دليل

المعجم الأوسط 5180

محمد بن الحسين الأنماطي

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْأَنْمَاطِيُّ قَالَ: نَا ابْنُ عَائِشَةَ قَالَ: نَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ:

إِذَا حُمَّ أَحَدُكُمْ فَلْيَشُنَّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَاءِ الْبَارِدِ مِنَ السَّحَرِ ثَلَاثَ لَيَالٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.