المعجم الأوسط 5180
محمد بن الحسين الأنماطي
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْأَنْمَاطِيُّ قَالَ: نَا ابْنُ عَائِشَةَ قَالَ: نَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ:
إِذَا حُمَّ أَحَدُكُمْ فَلْيَشُنَّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَاءِ الْبَارِدِ مِنَ السَّحَرِ ثَلَاثَ لَيَالٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.