المعجم الأوسط 518
أحمد بن القاسم بن مساور الجوهري
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْقَاسِمِ قَالَ: نَا دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ قَالَ: نَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ بَشِيرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ الصَّنْعَانِيِّ. أَنَّهُ سَمِعَ عُبَادَةَ يُحَدِّثُ، عَنِ النَّبِيِّ - ﷺ أَنَّهُ قَالَ:
الْقَمْحُ بِالشَّعِيرِ، اثْنَيْنِ بِوَاحِدٍ يَدًا بِيَدٍ، وَلَا يَصْلُحُ نَسِيئَةً
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.