دليل

المعجم الأوسط 5096

محمد بن العباس المؤدب

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَبَّاسِ الْمُؤَدِّبُ قَالَ: نَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ قَالَ: نَا أَبُو جَعْفَرٍ الرَّازِيُّ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ أَبِي النَّجُودِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:

لِيَمْتَلِئَ جَوْفُ أَحَدِكُمْ قَيْحًا خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمْتَلِئَ شِعْرًا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.