المعجم الأوسط 5075
محمد بن النضر الأزدي
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ النَّضِرِ الْأَزْدِيُّ قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَصْبَهَانِيُّ قَالَ: نَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُخْتَارِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ، عَنْ أُمِّ نَصْرٍ الْمُحَارِبِيَّةِ، قَالَتْ:
سَأَلَ رَجُلٌ النَّبِيَّ ﷺ عَنِ الْجَلَّالَةِ، فَقَالَ: أَلَيْسَ تَرْعَى الْكَلَأَ، وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ ؟ لَعَلَّهُ قَالَ: بَلَى، قَالَ: " فَأَصِبْ مِنْ لُحُومِهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.