المعجم الأوسط 506
أحمد بن القاسم بن مساور الجوهري
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْقَاسِمِ قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحِ بْنِ النَّطَّاحِ قَالَ: نَا أَرْطَاةُ أَبُو حَاتِمٍ قَالَ: نَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
مَا أَحَدٌ أَعْظَمَ عِنْدِي يَدًا مِنْ أَبِي بَكْرٍ، وَاسَانِي بِمَالِهِ، وَنَفْسِهِ، وَأَنْكَحَنِي ابْنَتَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.