المعجم الأوسط 5049
محمد بن النضر الأزدي
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ النَّضِرِ الْأَزْدِيُّ قَالَ: نَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو قَالَ: نَا الْمُفَضَّلُ بْنُ صَدَقَةَ، عَنْ خُصَيْفٍ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ
فِي قَوْلِ اللهِ: الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ، قَالَ: " شَوَّالٌ، وَذُو الْقَعْدَةِ، وَعَشْرٌ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ، لَا يُفْرَضُ الْحَجُّ إِلَّا فِيهِنَّ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.