المعجم الأوسط 5037
محمد بن النضر الأزدي
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ النَّضِرِ الْأَزْدِيُّ قَالَ: نَا شِهَابُ بْنُ عَبَّادٍ الْعَبْدِيُّ قَالَ: نَا دَاوُدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعَطَّارُ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، " أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ
نَهَى عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.