دليل

المعجم الأوسط 5037

محمد بن النضر الأزدي

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ النَّضِرِ الْأَزْدِيُّ قَالَ: نَا شِهَابُ بْنُ عَبَّادٍ الْعَبْدِيُّ قَالَ: نَا دَاوُدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعَطَّارُ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، " أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ

نَهَى عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.