المعجم الأوسط 5015
محمد بن النضر الأزدي
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ النَّضْرِ: نَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو قَالَ: نَا زَائِدَةُ، قَالَ: نَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ:
لَيْسَ الْوِتْرُ بِحَتْمٍ، وَلَكِنَّهَا سُنَّةٌ سَنَّهَا النَّبِيُّ ﷺ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.