المعجم الأوسط 500
أحمد بن زكريا العابدي
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ زَكَرِيَّا قَالَ: نَا الزُّبَيْرُ بْنُ بَكَّارٍ قَالَ: نَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ:
مَنْ بَاتَ وَفِي يَدِهِ غَمَرٌ، فَأَصَابَهُ شَيْءٌ فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.