دليل

المعجم الأوسط 500

أحمد بن زكريا العابدي

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ زَكَرِيَّا قَالَ: نَا الزُّبَيْرُ بْنُ بَكَّارٍ قَالَ: نَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ:

مَنْ بَاتَ وَفِي يَدِهِ غَمَرٌ، فَأَصَابَهُ شَيْءٌ فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.