دليل

المعجم الأوسط 4994

القاسم بن عبد الوارث البغدادي

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ الْوَرَّاقُ الْبَغْدَادِيُّ قَالَ: نَا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ قَالَ: نَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ عَبْدِ الْوَهَّابِ بْنِ الْوَرْدِ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ جُبَيْرٍ - أَوْ كَثِيرٍ عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ الْمَخْزُومِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:

لَا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ الثَّالِثِ، فَإِنَّ ذَلِكَ يُؤْذِي الْمُؤْمِنَ، وَاللهُ يَكْرَهُ أَذَى الْمُؤْمِنِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.