المعجم الأوسط 4988
القاسم بن زكريا المطرز
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّا قَالَ: نَا عَلِيُّ بْنُ شُعَيْبٍ السِّمْسَارُ قَالَ: نَا عَلِيُّ بْنُ عَاصِمٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ، " أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ
كَانَ يُصْبِحُ جُنُبًا مِنْ غَيْرِ احْتِلَامٍ فَيَغْتَسِلُ فَيَصُومُ ذَلِكَ الْيَوْمَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.